Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- راهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان قبول طلب اعادة المحاكمة يتوقف على وقوع وظهور فعل جديد بعد الحكم، او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. هذا ما جاء في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة اذا كان المستند المبرز هو عينه المستند المبرز في المحاكمة الابتدائية، ولا يختلف في مضمونه عن مضمون المستند المشار اليه.