Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
45/2004
Date
22/03/2004
President
محمد علي عويضة
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان قبول طلب اعادة المحاكمة يتوقف على وقوع وظهور فعل جديد بعد الحكم، او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. هذا ما جاء في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة اذا كان المستند المبرز هو عينه المستند المبرز في المحاكمة الابتدائية، ولا يختلف في مضمونه عن مضمون المستند المشار اليه.