الأحكام

08/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/2002
التاريخ
08/02/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لأن محكمة الجنايات، وخلافا لاقوال المتهم المميز، قامت بمنحه الاسباب المخففة القانونية بأن قضت بانزال مدة عقوبته لغاية السنة والنصف حبسا، بعد ان جرمته بجناية ترويج العملة المزيفة المنصوص عنها في المادتين 443 و440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. وبالتالي فان تحديد العقوبة بحق المتّهم هو من اختصاص محكمة الاساس، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.