Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2002
- Date
- 08/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لأن محكمة الجنايات، وخلافا لاقوال المتهم المميز، قامت بمنحه الاسباب المخففة القانونية بأن قضت بانزال مدة عقوبته لغاية السنة والنصف حبسا، بعد ان جرمته بجناية ترويج العملة المزيفة المنصوص عنها في المادتين 443 و440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. وبالتالي فان تحديد العقوبة بحق المتّهم هو من اختصاص محكمة الاساس، ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.