الأحكام

08/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/2011
التاريخ
08/02/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد قام المتهم باقتياد الضحية الى الطابق الثاني دون ارادتها ونزع ثيابها وقام بتقبيلها تمهيدا لارتكاب فعل مناف للحشمة معها الا ان الفعل لم يتم بسبب فتح احد الجيران باب مسكنه لقد ثبت محاولة ارتكاب الفحشاء من خلال تناقض اقوال المتهم وعدم العداوة بينه وبين الضحية وبالتالي لا مبرر لافترائها عليه وفراره من امام العدالة يجرم المتهم سندا الى المادة 507 معطوفة على 201 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتنزل العقوبة الى الاشغال الشاقة سنتين استنادا الى النص الثاني وثم تخفض لاسباب تخفيفية الى سنة حبس مع احتساب مدة التوقيف سندا الى المادة 253 عقوبات.