Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
45/2011
Date
08/02/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم باقتياد الضحية الى الطابق الثاني دون ارادتها ونزع ثيابها وقام بتقبيلها تمهيدا لارتكاب فعل مناف للحشمة معها الا ان الفعل لم يتم بسبب فتح احد الجيران باب مسكنه لقد ثبت محاولة ارتكاب الفحشاء من خلال تناقض اقوال المتهم وعدم العداوة بينه وبين الضحية وبالتالي لا مبرر لافترائها عليه وفراره من امام العدالة يجرم المتهم سندا الى المادة 507 معطوفة على 201 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات وتنزل العقوبة الى الاشغال الشاقة سنتين استنادا الى النص الثاني وثم تخفض لاسباب تخفيفية الى سنة حبس مع احتساب مدة التوقيف سندا الى المادة 253 عقوبات.