الأحكام

05/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/2007
التاريخ
05/03/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
سلامة، رباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على اغفال مطلب هو في موقعه القانوني السليم، والمنصوص عنه في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فقرة "و"، إذ انه وفي محضر ضبط المحاكمة الجنائية، تقدم وكيل المتهم بطلب كشف على العملة المضبوطة لمعرفة مدى تزويرها، وفي حينه صدر قرار من المحكمة بضم الطلب الى الاساس. وبعدم بت المحكمة في الطلب، تكون قد خالفت احكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه.