Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
45/2007
Date
05/03/2007
President
الياس نايفة
Members
سلامة، رباح
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على اغفال مطلب هو في موقعه القانوني السليم، والمنصوص عنه في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فقرة "و"، إذ انه وفي محضر ضبط المحاكمة الجنائية، تقدم وكيل المتهم بطلب كشف على العملة المضبوطة لمعرفة مدى تزويرها، وفي حينه صدر قرار من المحكمة بضم الطلب الى الاساس. وبعدم بت المحكمة في الطلب، تكون قد خالفت احكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه.