Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2007
- Date
- 05/03/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- سلامة، رباح
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على اغفال مطلب هو في موقعه القانوني السليم، والمنصوص عنه في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فقرة "و"، إذ انه وفي محضر ضبط المحاكمة الجنائية، تقدم وكيل المتهم بطلب كشف على العملة المضبوطة لمعرفة مدى تزويرها، وفي حينه صدر قرار من المحكمة بضم الطلب الى الاساس. وبعدم بت المحكمة في الطلب، تكون قد خالفت احكام الفقرة "و" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي نقض الحكم المطعون فيه.