الأحكام

15/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 451 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
451/2001
التاريخ
15/03/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة، ان حق الارتفاق لعقار على آخر المتمثّل بحق المرور يصبح مستحيلا في حال انشاء تصوينة على العقار المرفق، ويكون بالتالي لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للقضاء بازالة التصوينة.

يأخذ قاضي الامور المستعجلة بظاهر الحال وظاهر وسائل الاثبات.