Rulings

Civil Court of Appeal 15/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 451 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
451/2001
Date
15/03/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة، ان حق الارتفاق لعقار على آخر المتمثّل بحق المرور يصبح مستحيلا في حال انشاء تصوينة على العقار المرفق، ويكون بالتالي لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للقضاء بازالة التصوينة.

يأخذ قاضي الامور المستعجلة بظاهر الحال وظاهر وسائل الاثبات.