Civil Court of Appeal 15/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 451 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 451/2001
- Date
- 15/03/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
من صلاحية قاضي الامور المستعجلة بحسب المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة، ان حق الارتفاق لعقار على آخر المتمثّل بحق المرور يصبح مستحيلا في حال انشاء تصوينة على العقار المرفق، ويكون بالتالي لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للقضاء بازالة التصوينة.
يأخذ قاضي الامور المستعجلة بظاهر الحال وظاهر وسائل الاثبات.