الأحكام

11/03/2014

شورى حكم رقم : 451 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
451/2014
التاريخ
11/03/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا وجدت ادارة معينة في الدولة كوزارة المالية ان تنفيذ قرار قضائي صادر بحقها يستوجب اتخاذ اجراءات او اتباع اصول معينة لتنفيذه فعليها ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات المطلوبة من اجل تنفيذ القرار القضائي ومن ضمنها ابلاغ ادارات الدولة الاخرى كوزارة الدفاع والطلب منها اتخاذ ما يلزم من اجل حسن التنفيذ في حال اقتضت الضرورة والاصول صدور موقف او قرار من جهة ادارية اخرى لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني والزام وزارة المالية بدفع غرامة اكراهية للمستدعي قدرها 500 الف ليرة لبنانية شهريا لتمنعها بدون اي مبرر منذ حوالي 10 سنوات عن تنفيذ القرار القضائي الصادر لصالح المستدعي وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها