Rulings

State Council 11/03/2014

شورى حكم رقم : 451 /2014

Court
شورى
Number
451/2014
Date
11/03/2014
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

اذا وجدت ادارة معينة في الدولة كوزارة المالية ان تنفيذ قرار قضائي صادر بحقها يستوجب اتخاذ اجراءات او اتباع اصول معينة لتنفيذه فعليها ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات المطلوبة من اجل تنفيذ القرار القضائي ومن ضمنها ابلاغ ادارات الدولة الاخرى كوزارة الدفاع والطلب منها اتخاذ ما يلزم من اجل حسن التنفيذ في حال اقتضت الضرورة والاصول صدور موقف او قرار من جهة ادارية اخرى لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني والزام وزارة المالية بدفع غرامة اكراهية للمستدعي قدرها 500 الف ليرة لبنانية شهريا لتمنعها بدون اي مبرر منذ حوالي 10 سنوات عن تنفيذ القرار القضائي الصادر لصالح المستدعي وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on