State Council 11/03/2014
شورى حكم رقم : 451 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 451/2014
- Date
- 11/03/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
اذا وجدت ادارة معينة في الدولة كوزارة المالية ان تنفيذ قرار قضائي صادر بحقها يستوجب اتخاذ اجراءات او اتباع اصول معينة لتنفيذه فعليها ان تبادر الى اتخاذ الاجراءات المطلوبة من اجل تنفيذ القرار القضائي ومن ضمنها ابلاغ ادارات الدولة الاخرى كوزارة الدفاع والطلب منها اتخاذ ما يلزم من اجل حسن التنفيذ في حال اقتضت الضرورة والاصول صدور موقف او قرار من جهة ادارية اخرى لذلك يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني والزام وزارة المالية بدفع غرامة اكراهية للمستدعي قدرها 500 الف ليرة لبنانية شهريا لتمنعها بدون اي مبرر منذ حوالي 10 سنوات عن تنفيذ القرار القضائي الصادر لصالح المستدعي وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 93 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet