الأحكام

01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 452 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
452/1999
التاريخ
01/04/1999
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اللائحة الجوابية الاولى التي قدمها المستأنف عليه والمستوفية الشروط القانونية المفروضة للاستئناف الطارىء تعتبر استئنافا طارئا حتى ولو لم تحمل هذه التسمية، طالما انها لم تخلق التباسا لدى الخصم.

ويقتضي تحديد تعويض الاسترداد للهدم على اساس ما يصيب المأجور من ثمن العقار، بعد الاخذ بعين الاعتبار مساحة العقار ومعدل استثماره والسعر المخمن للمتر المربع الواحد، وليس ثمن المأجور على اساس سعر المتر البيعي المخمن من العقار.

وان الخبير الذي يعتمد الاسس المذكورة يصيب عند وضع تقريره، ويمتنع عليه ابداء تقرير له الطابع القانوني سندا للمادتين 320 و325 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية.