Rulings

Civil Court of Appeal 01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 452 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
452/1999
Date
01/04/1999
President
نعمة لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ان اللائحة الجوابية الاولى التي قدمها المستأنف عليه والمستوفية الشروط القانونية المفروضة للاستئناف الطارىء تعتبر استئنافا طارئا حتى ولو لم تحمل هذه التسمية، طالما انها لم تخلق التباسا لدى الخصم.

ويقتضي تحديد تعويض الاسترداد للهدم على اساس ما يصيب المأجور من ثمن العقار، بعد الاخذ بعين الاعتبار مساحة العقار ومعدل استثماره والسعر المخمن للمتر المربع الواحد، وليس ثمن المأجور على اساس سعر المتر البيعي المخمن من العقار.

وان الخبير الذي يعتمد الاسس المذكورة يصيب عند وضع تقريره، ويمتنع عليه ابداء تقرير له الطابع القانوني سندا للمادتين 320 و325 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية.