23/04/2003
شورى حكم رقم : 452 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 452/2003
- التاريخ
- 23/04/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاعتراض شكلا لأن القرار المطعون فيه صدر غيابيا فلا وجود للائحة جوابية.
وتلزم الدولة بدفع التعويض بسبب رفضها إعضاء إجازة الاستيراد دون مبرر قانوني.
فالمستورد قدم طلبا للترخيص باستيراد الآت صناعية وتقدم بالدراسة التقنية المطلوبة منه. كما أن الادارة لم ترد على اوراق المراجعة وهذا يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعي ويكون الضرر الذي لحق به ناتجا عن رفضها للترخيص له.