الأحكام

23/04/2003

شورى حكم رقم : 452 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
452/2003
التاريخ
23/04/2003
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
معكرون، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاعتراض شكلا لأن القرار المطعون فيه صدر غيابيا فلا وجود للائحة جوابية.

وتلزم الدولة بدفع التعويض بسبب رفضها إعضاء إجازة الاستيراد دون مبرر قانوني.

فالمستورد قدم طلبا للترخيص باستيراد الآت صناعية وتقدم بالدراسة التقنية المطلوبة منه. كما أن الادارة لم ترد على اوراق المراجعة وهذا يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعي ويكون الضرر الذي لحق به ناتجا عن رفضها للترخيص له.