Rulings

State Council 23/04/2003

شورى حكم رقم : 452 /2003

Court
شورى
Number
452/2003
Date
23/04/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

يقبل الاعتراض شكلا لأن القرار المطعون فيه صدر غيابيا فلا وجود للائحة جوابية.

وتلزم الدولة بدفع التعويض بسبب رفضها إعضاء إجازة الاستيراد دون مبرر قانوني.

فالمستورد قدم طلبا للترخيص باستيراد الآت صناعية وتقدم بالدراسة التقنية المطلوبة منه. كما أن الادارة لم ترد على اوراق المراجعة وهذا يشكل قرينة على صحة اقوال المستدعي ويكون الضرر الذي لحق به ناتجا عن رفضها للترخيص له.