16/03/2004
شورى حكم رقم : 453 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 453/2004
- التاريخ
- 16/03/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرارات لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم تقبل الاستئناف نظرا لصلاحية الهيئة القضائية البدائية ونظرا لطبيعة التنازع الضريبي. وان مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لهذه القرارات استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور في العقار رقم 4075/المزرعة بعد ان اعتمدت التخمين الصحيح للقيمة التأجيرية للمأجور مستندة على قيود وزارة المالية وعلى استقصاءاتها لمعرفة البدل الحقيقي الرائج لعقار مماثل استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.