State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 453 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 453/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ان قرارات لجان الاعتراضات على الضرائب والرسوم تقبل الاستئناف نظرا لصلاحية الهيئة القضائية البدائية ونظرا لطبيعة التنازع الضريبي. وان مجلس شورى الدولة هو المرجع الاستئنافي لهذه القرارات استنادا الى المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور في العقار رقم 4075/المزرعة بعد ان اعتمدت التخمين الصحيح للقيمة التأجيرية للمأجور مستندة على قيود وزارة المالية وعلى استقصاءاتها لمعرفة البدل الحقيقي الرائج لعقار مماثل استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.