16/03/2004
شورى حكم رقم : 454 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 454/2004
- التاريخ
- 16/03/2004
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدّد القيمة التأجيرية للمأجور، وقضى بتخفيضها بالاستناد الى عناصر المأجور. فالقرار صادر عن مرجع مختصّ وان كان صدر نص قانوني بانشاء محكمة ادارية تختصّ بهذه المواضيع، الاّ انه بقي العمل بها معلّقا الى حين صدور نص تطبيقي لتعيين الهيئة القضائية فيها، ولذلك تبقى صالحة للنظر بالاعتراضات على الضرائب.
وان قرار اللجنة لم يخالف القانون، وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88. وقد خفّضت اللجنة القيمة التأجيرية بعد اجرائها التحقيقات للوقوف على حقيقة البدلات الرائجة في المنطقة لمأجور مماثل من حيث التاريح والموقع والمساحة ونوعية البناء وتخمينها مطابق للواقع.