Rulings

State Council 16/03/2004

شورى حكم رقم : 454 /2004

Court
شورى
Number
454/2004
Date
16/03/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية الذي حدّد القيمة التأجيرية للمأجور، وقضى بتخفيضها بالاستناد الى عناصر المأجور. فالقرار صادر عن مرجع مختصّ وان كان صدر نص قانوني بانشاء محكمة ادارية تختصّ بهذه المواضيع، الاّ انه بقي العمل بها معلّقا الى حين صدور نص تطبيقي لتعيين الهيئة القضائية فيها، ولذلك تبقى صالحة للنظر بالاعتراضات على الضرائب.

وان قرار اللجنة لم يخالف القانون، وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا وفقا لما تنص عليه المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية 60/88. وقد خفّضت اللجنة القيمة التأجيرية بعد اجرائها التحقيقات للوقوف على حقيقة البدلات الرائجة في المنطقة لمأجور مماثل من حيث التاريح والموقع والمساحة ونوعية البناء وتخمينها مطابق للواقع.