18/04/2002
شورى حكم رقم : 454 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 454/2002
- التاريخ
- 18/04/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لانتفاء صفة الادعاء. وان عقد المقاولة الجاري بين المستدعي ومالك العقار هو من عقود القانون الخاص الذي يلزم الطرفين بمضمونه دون سواهما، ويعود امر البت به للقضاء العدلي.
وبما ان رخصة البناء هي باسم مالكي العقار وان الطعن بقرار سحب الرخصة هو من حق المالك وليس المتعاقد معه بموجب عقد مقاولة، لان العلاقة بين المالك والمستدعي (المقاول) علاقة شخصية تعاقدية لا تسري بوجه البلدية التي تعتبر من الغير، فليس للمقاول المستدعي الصفة بالمطالبة بالرجوع عن قرار سحب الرخصة.