الأحكام

18/04/2002

شورى حكم رقم : 454 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
454/2002
التاريخ
18/04/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لانتفاء صفة الادعاء. وان عقد المقاولة الجاري بين المستدعي ومالك العقار هو من عقود القانون الخاص الذي يلزم الطرفين بمضمونه دون سواهما، ويعود امر البت به للقضاء العدلي.

وبما ان رخصة البناء هي باسم مالكي العقار وان الطعن بقرار سحب الرخصة هو من حق المالك وليس المتعاقد معه بموجب عقد مقاولة، لان العلاقة بين المالك والمستدعي (المقاول) علاقة شخصية تعاقدية لا تسري بوجه البلدية التي تعتبر من الغير، فليس للمقاول المستدعي الصفة بالمطالبة بالرجوع عن قرار سحب الرخصة.