Rulings

State Council 18/04/2002

شورى حكم رقم : 454 /2002

Court
شورى
Number
454/2002
Date
18/04/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لانتفاء صفة الادعاء. وان عقد المقاولة الجاري بين المستدعي ومالك العقار هو من عقود القانون الخاص الذي يلزم الطرفين بمضمونه دون سواهما، ويعود امر البت به للقضاء العدلي.

وبما ان رخصة البناء هي باسم مالكي العقار وان الطعن بقرار سحب الرخصة هو من حق المالك وليس المتعاقد معه بموجب عقد مقاولة، لان العلاقة بين المالك والمستدعي (المقاول) علاقة شخصية تعاقدية لا تسري بوجه البلدية التي تعتبر من الغير، فليس للمقاول المستدعي الصفة بالمطالبة بالرجوع عن قرار سحب الرخصة.