16/03/2004
شورى حكم رقم : 455 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 455/2004
- التاريخ
- 16/03/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة اذ ان المستدعي تقدم بكتاب الى المستدعي تقدم بكتاب الى البلدية يستفسر فيه عن سحب الرخصة ففي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية جونيه بسحب رخصة البناء لانه قرار صحيح غير مخالف للاصول القانونية وليس فيه نقص في التعليل. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار غير تنظيمي ينشىء حقوقا مكتسبة بالامكان سحبها لانها معيوبة بعدم الشرعية لذا فالترخيص المعطى على العقار رقم 778 غير مخالف لقوانين البناء وبالتالي فان قرار سحبه لهذا السبب وضمن مهلة الشهرين المحددة قانونا واقع في موقعه القانوني.