State Council 16/03/2004
شورى حكم رقم : 455 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 455/2004
- Date
- 16/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها ومراعاتها المهلة القانونية استنادا الى المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة اذ ان المستدعي تقدم بكتاب الى المستدعي تقدم بكتاب الى البلدية يستفسر فيه عن سحب الرخصة ففي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية جونيه بسحب رخصة البناء لانه قرار صحيح غير مخالف للاصول القانونية وليس فيه نقص في التعليل. وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار غير تنظيمي ينشىء حقوقا مكتسبة بالامكان سحبها لانها معيوبة بعدم الشرعية لذا فالترخيص المعطى على العقار رقم 778 غير مخالف لقوانين البناء وبالتالي فان قرار سحبه لهذا السبب وضمن مهلة الشهرين المحددة قانونا واقع في موقعه القانوني.