الأحكام

29/10/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 455 /2014

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
455/2014
التاريخ
29/10/2014
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضع طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي وببدل الانذار سندا للفقرة "أ" و "ج" من المادة 50 عمل، ذلك لان اقدام المدعى عليها على صرف المدعي من عمله بسبب عدم حضوره الاجتماع عدم استلامه الانذار بموضوع تخلفه عن الحضور، لا يكون مسندا الى سبب مشروع، بل يتم عن اساءة من قبلها في ممارستها حق الفسخ، بحيث ان المدعى عليها قد تخلفت عن توجيه كتاب دعوة واضح المضمون للمدعي تدعوه فيه شخصيا الى وجوب الحضور في الاجتماع كونه ليس من عداد المستخدمين المعينين في الدعوة، كما وان رفض المدعي تبلغ الانذار الموجبه اليه لتخلفه عن حضور الاجتماع لا يمكن ان يشكل مخالفة لعقد عمله او محلا بموجب التبعية الذي يفرض عليه ان يتقيد بتعليمات واوامر صاحب العمل، وبالتالي وفي غياب اي انذار تعسفت في استعمالها حقها في فسخ عقد العمل من دون ان تتقيد بمهلة الانذار وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بان تدفع له اجره المستحق عن شهر كانون الثاني كونها صرفته ولم تثبت ايفاءها هذا الاجر.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها