Rulings

Labour Arbitration Councils 29/10/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 455 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
455/2014
Date
29/10/2014
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضع طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي وببدل الانذار سندا للفقرة "أ" و "ج" من المادة 50 عمل، ذلك لان اقدام المدعى عليها على صرف المدعي من عمله بسبب عدم حضوره الاجتماع عدم استلامه الانذار بموضوع تخلفه عن الحضور، لا يكون مسندا الى سبب مشروع، بل يتم عن اساءة من قبلها في ممارستها حق الفسخ، بحيث ان المدعى عليها قد تخلفت عن توجيه كتاب دعوة واضح المضمون للمدعي تدعوه فيه شخصيا الى وجوب الحضور في الاجتماع كونه ليس من عداد المستخدمين المعينين في الدعوة، كما وان رفض المدعي تبلغ الانذار الموجبه اليه لتخلفه عن حضور الاجتماع لا يمكن ان يشكل مخالفة لعقد عمله او محلا بموجب التبعية الذي يفرض عليه ان يتقيد بتعليمات واوامر صاحب العمل، وبالتالي وفي غياب اي انذار تعسفت في استعمالها حقها في فسخ عقد العمل من دون ان تتقيد بمهلة الانذار وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بان تدفع له اجره المستحق عن شهر كانون الثاني كونها صرفته ولم تثبت ايفاءها هذا الاجر.

Cited

Texts it relies on