الأحكام

13/03/2008

شورى حكم رقم : 456 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
456/2008
التاريخ
13/03/2008
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى مقبولة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء فقد تمّ تحديد المطالب.

وقد طلب المستدعي ابطال قرار اداري من شأنه ان يؤدي الى نتائج مالية، فالدعوى مراجعة ابطال وليست مراجعة قضاء شامل مما يجعل الرسم المتوجب فيها هو الرسم المقطوع الذي سدده المستدعي بموجب الايصال المرفق باستدعاء المراجعة.

وقد تم ربط النزاع مع الادارة المختصة وهي صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، وهذا الاخير شخصية معنوية بموجب المادة 3 من نظام الصندوق وان كان يخضع لرقابة مجلس الوزراء. وان القرار الصادر عنه برفض مطالب المستدعي هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام المجلس.

ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المتضمن رفض اعطائه تقديمات مالية لعدم مخالفته القانون.

ويرد الادلاء بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لان الدين المطالب به غير محدد بعد وتبدأ مهلة مرور الزمن الرباعي من تاريخ تحديد الدين.

ولا يحق للقاضي الاداري الزام الادارة باجراء عمل معين وصلاحيته تنحصر بالنظر بشرعية الاعمال الادارية.

ولا مخالفة لمبدأ المساواة لان شروط الاستفادة من تقديمات الصندوق محددة في المادة 2 من القانون رقم 114/83.

وبما ان المستدعي قاض متقاعد فلا يمكن مساواته في الحقوق بالنسبة للتقديمات بالقضاة العاملين لعدم وجود وضع قانوني مماثل لان القضاة العاملين والمتقاعدين هما في وضعين مختلفين نظرا لاختلاف موقعهما بالنسبة الى المرفق العام القضائي، وللاعباء الملقاة على عاتق الفئة الاولى منهما وهي اعباء تحرر منها افراد الفئة الثانية. وان التقديمات المطالب بها ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة هذه الاسباب.