Rulings

State Council 13/03/2008

شورى حكم رقم : 456 /2008

Court
شورى
Number
456/2008
Date
13/03/2008
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، ابو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
Source
Lebanese University

ان المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى مقبولة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء فقد تمّ تحديد المطالب.

وقد طلب المستدعي ابطال قرار اداري من شأنه ان يؤدي الى نتائج مالية، فالدعوى مراجعة ابطال وليست مراجعة قضاء شامل مما يجعل الرسم المتوجب فيها هو الرسم المقطوع الذي سدده المستدعي بموجب الايصال المرفق باستدعاء المراجعة.

وقد تم ربط النزاع مع الادارة المختصة وهي صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، وهذا الاخير شخصية معنوية بموجب المادة 3 من نظام الصندوق وان كان يخضع لرقابة مجلس الوزراء. وان القرار الصادر عنه برفض مطالب المستدعي هو قرار اداري نافذ وقابل للطعن امام المجلس.

ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية المتضمن رفض اعطائه تقديمات مالية لعدم مخالفته القانون.

ويرد الادلاء بمرور الزمن الرباعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية لان الدين المطالب به غير محدد بعد وتبدأ مهلة مرور الزمن الرباعي من تاريخ تحديد الدين.

ولا يحق للقاضي الاداري الزام الادارة باجراء عمل معين وصلاحيته تنحصر بالنظر بشرعية الاعمال الادارية.

ولا مخالفة لمبدأ المساواة لان شروط الاستفادة من تقديمات الصندوق محددة في المادة 2 من القانون رقم 114/83.

وبما ان المستدعي قاض متقاعد فلا يمكن مساواته في الحقوق بالنسبة للتقديمات بالقضاة العاملين لعدم وجود وضع قانوني مماثل لان القضاة العاملين والمتقاعدين هما في وضعين مختلفين نظرا لاختلاف موقعهما بالنسبة الى المرفق العام القضائي، وللاعباء الملقاة على عاتق الفئة الاولى منهما وهي اعباء تحرر منها افراد الفئة الثانية. وان التقديمات المطالب بها ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة هذه الاسباب.