23/04/2003
شورى حكم رقم : 457 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 457/2003
- التاريخ
- 23/04/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- ابو رجيلي، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالنزاع المتعلق باستيفاء رسم زيادة عامل الاستثمار حتى ولو كانت المؤسسة المستدعى ضدها مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وفقا لقانون إنشائها 96/539 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) إلا أنها قد مارست امتياز السلطة العامة باستيفائها الرسم وعملها هذا يتعلق بتنفيذ مرفق عام.
ويتم إبطال قرار رفض اعادة الرسم المدفوع لزيادة عامل الاستثمار في البناء فلم تتم الموافقة على طلب الترخيص لعدم توافر شروطه، بل صدرت موافقة لجزء من مساحة العقار. لذلك لا يحق للادارة الاحتفاظ بالرسم المدفوع بكامله فيتوجب عليها إعادة الرسم بعد حسم المبلغ المستحق عن المساحة المرخص لها.