Rulings

State Council 23/04/2003

شورى حكم رقم : 457 /2003

Court
شورى
Number
457/2003
Date
23/04/2003
President
محمد حمادة
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالنزاع المتعلق باستيفاء رسم زيادة عامل الاستثمار حتى ولو كانت المؤسسة المستدعى ضدها مؤسسة عامة ذات طابع تجاري وفقا لقانون إنشائها 96/539 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) إلا أنها قد مارست امتياز السلطة العامة باستيفائها الرسم وعملها هذا يتعلق بتنفيذ مرفق عام.

ويتم إبطال قرار رفض اعادة الرسم المدفوع لزيادة عامل الاستثمار في البناء فلم تتم الموافقة على طلب الترخيص لعدم توافر شروطه، بل صدرت موافقة لجزء من مساحة العقار. لذلك لا يحق للادارة الاحتفاظ بالرسم المدفوع بكامله فيتوجب عليها إعادة الرسم بعد حسم المبلغ المستحق عن المساحة المرخص لها.