الأحكام

14/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 459 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
459/2003
التاريخ
14/04/2003
الرئيس
الراهب
الأعضاء
بلبول، حاصباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صدور قرار مجلس العمل التحكيمي الذي اصبح مبرما بوجه الفريقين يتمتّع بحجية القضية المحكوم بها ولا يحق لاي من الفرقاء المناقشة مجدّدا ببدل الاجر الشهري للاجير او بعدد سني خدمته كون هاتين النقطتين سبق القرار وفصل بهما.

ان تسجيل الشركة للاجير العامل لديها منذ العام 1955، باعتباره ابتدأ العمل لديها بتاريخ 5/7/1965 اي بعد 1/5/1965، تاريخ بدء تنفيذ فرع تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، دفع الصندوق الا اعتباره من الاجراء الغير الخاضعين الزاميا لفرع نهاية الخدمة لديه واقدم بالتالي على شطب اسمه من بين المستفيدين من تعويض نهاية الخدمة واسترد المبلغ المدفوع من قبله للاجير كتعويض نهاية خدمة عن الفترة من 5/7/1965 ولغاية 30/11/1985 وهو بهذا لم يرتكب اي خطأ.

ان الاجير الذي لم يقدم على الانتساب اختياريا الى فرع نهاية الخدمة لدى الضمان الاجتماعي عملا بأحكام الفقرة "ب" من البند "3" من المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي يبقى خاضعا لاحكام قانون العمل فيما يتعلّق بتعويضات صرفه من الخدمة وفقا لما نصت عليه الفقرة "أ" من ذات البند والمادة، مما يعني ان للاجير بذمة الشركة تعويضا بمعدل اجر شهر عن كل سنة خدمة مع فائدة هذا المبلغ من تاريخ تقديم الدعوى الحاضرة كون المبلغ محدّد ومحرّر ويقتضي الزامها بدفعه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها