Rulings

Labour Arbitration Councils 14/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 459 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
459/2003
Date
14/04/2003
President
الراهب
Members
بلبول، حاصباني
Source
Lebanese University

ان صدور قرار مجلس العمل التحكيمي الذي اصبح مبرما بوجه الفريقين يتمتّع بحجية القضية المحكوم بها ولا يحق لاي من الفرقاء المناقشة مجدّدا ببدل الاجر الشهري للاجير او بعدد سني خدمته كون هاتين النقطتين سبق القرار وفصل بهما.

ان تسجيل الشركة للاجير العامل لديها منذ العام 1955، باعتباره ابتدأ العمل لديها بتاريخ 5/7/1965 اي بعد 1/5/1965، تاريخ بدء تنفيذ فرع تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، دفع الصندوق الا اعتباره من الاجراء الغير الخاضعين الزاميا لفرع نهاية الخدمة لديه واقدم بالتالي على شطب اسمه من بين المستفيدين من تعويض نهاية الخدمة واسترد المبلغ المدفوع من قبله للاجير كتعويض نهاية خدمة عن الفترة من 5/7/1965 ولغاية 30/11/1985 وهو بهذا لم يرتكب اي خطأ.

ان الاجير الذي لم يقدم على الانتساب اختياريا الى فرع نهاية الخدمة لدى الضمان الاجتماعي عملا بأحكام الفقرة "ب" من البند "3" من المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي يبقى خاضعا لاحكام قانون العمل فيما يتعلّق بتعويضات صرفه من الخدمة وفقا لما نصت عليه الفقرة "أ" من ذات البند والمادة، مما يعني ان للاجير بذمة الشركة تعويضا بمعدل اجر شهر عن كل سنة خدمة مع فائدة هذا المبلغ من تاريخ تقديم الدعوى الحاضرة كون المبلغ محدّد ومحرّر ويقتضي الزامها بدفعه.

Cited

Texts it relies on