الأحكام

02/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2010
التاريخ
02/03/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم ترويج المخدرات لم يثبت الا بعطف جرمي غير معزز بدليل اضافي. ان المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية قد اوجبت توافر دليل اضافي عند وجود عطف جرمي. يعتبر المتهم بريئا لعدم كفاية الدليل من جرم الترويج المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات.

ان جنحة تعاطي المخدرات ثابتة من خلال اقرار المتهم بتعاطيه حشيشة الكيف. يدان المتهم بجرم المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية وتحتسب مدة التوقيف.