Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
46/2010
Date
02/03/2010
President
بركان سعد
Members
مطران، فواز
Source
Lebanese University

ان جرم ترويج المخدرات لم يثبت الا بعطف جرمي غير معزز بدليل اضافي. ان المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية قد اوجبت توافر دليل اضافي عند وجود عطف جرمي. يعتبر المتهم بريئا لعدم كفاية الدليل من جرم الترويج المنصوص عليه في المادة 126 مخدرات.

ان جنحة تعاطي المخدرات ثابتة من خلال اقرار المتهم بتعاطيه حشيشة الكيف. يدان المتهم بجرم المادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس ستة اشهر وبالغرامة المالية وتحتسب مدة التوقيف.