الأحكام

06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2012
التاريخ
06/12/2012
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث انه وخلافا لما اعتبره القرار الابتدائي فان الشخص العادي في تعقله وتبصره قادر على تحديد هوية الوزير المقصود في الحديث التلفزيوني، ما يشكل جرم الذم المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 104/77 معطوفة على المادة 35 من القانون رقم 382/1994 والذي يطال شخص الوزير ويلحق اضرارا به فيقتضي فسخ القرار لجهة الدعوى الشخصية فقط دون التطرق لمسألة الادانة وذلك لعدم استئناف النيابة العامة القرار والزام المستأنف عليه بالتعويض بمبلغ قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية.