Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
46/2012
Date
06/12/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

حيث انه وخلافا لما اعتبره القرار الابتدائي فان الشخص العادي في تعقله وتبصره قادر على تحديد هوية الوزير المقصود في الحديث التلفزيوني، ما يشكل جرم الذم المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 104/77 معطوفة على المادة 35 من القانون رقم 382/1994 والذي يطال شخص الوزير ويلحق اضرارا به فيقتضي فسخ القرار لجهة الدعوى الشخصية فقط دون التطرق لمسألة الادانة وذلك لعدم استئناف النيابة العامة القرار والزام المستأنف عليه بالتعويض بمبلغ قدره اربعة ملايين ليرة لبنانية.