الأحكام

06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2014
التاريخ
06/03/2014
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفتها المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية فقرتها الثانية لعدم سؤال المتهم عن هويته ولعدم اخذ كامل هويته في اي من الجلسات.

وتنص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية على ان يسأل الرئيس عن اسم المتهم وشهرته واسمي والديه، جنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه.