06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/2014
- التاريخ
- 06/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفتها المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية فقرتها الثانية لعدم سؤال المتهم عن هويته ولعدم اخذ كامل هويته في اي من الجلسات.
وتنص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية على ان يسأل الرئيس عن اسم المتهم وشهرته واسمي والديه، جنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه.