Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
46/2014
Date
06/03/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفتها المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية فقرتها الثانية لعدم سؤال المتهم عن هويته ولعدم اخذ كامل هويته في اي من الجلسات.

وتنص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية على ان يسأل الرئيس عن اسم المتهم وشهرته واسمي والديه، جنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه.