Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2014
- Date
- 06/03/2014
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفتها المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية فقرتها الثانية لعدم سؤال المتهم عن هويته ولعدم اخذ كامل هويته في اي من الجلسات.
وتنص المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية على ان يسأل الرئيس عن اسم المتهم وشهرته واسمي والديه، جنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه.