الأحكام

27/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46/2010
التاريخ
27/05/2010
الرئيس
سامي منصور
الأعضاء
الطويل، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 8 فقرة اولى من قانون تعليق المهل رقم 50/91، والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، والمتعلقة بمسألة تعليق المهل المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54، والتي طبقت الفقرة الثانية من نص المادة بدلا من الفقرة الاولى، مع العلم بأن قانون تعليق المهل هو قانون خاص يقتضي تفسير أحكامه بصورة حصرية. وقبلت السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني عندما قضت بوحدة الاستملاك، مع العلم بأن الخزانين غير مرتبطين.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف الاصلي. وقضت بانقضاء مهلة العشر سنوات التي تجيز المطالبة باسترداد العقار موضوع الاستملاك لتنفيذ مشروع خزان بشامون، وان الدعوى قدمت ضمن المهلة المحددة بستة اشهر استنادا لقانون تعليق المهل.

وردت المحكمة الاستئناف الطارىء المبني على مخالفة المادتين 37 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 قانون الاستملاك، وقضت بان قوانين تعليق المهل المتعاقبة لم تستثن المادة 37 من هذا المرسوم، وانه سبق لها ان قبلت طلب استرداد العقار لعدم البدء بتنفيذ مشروع خزان المياه ضمن المهلة المحددة، وبعدم وجود داع للبت في طلب مخالفة المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54.