Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/2010
- Date
- 27/05/2010
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، خوري
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 8 فقرة اولى من قانون تعليق المهل رقم 50/91، والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، والمتعلقة بمسألة تعليق المهل المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54، والتي طبقت الفقرة الثانية من نص المادة بدلا من الفقرة الاولى، مع العلم بأن قانون تعليق المهل هو قانون خاص يقتضي تفسير أحكامه بصورة حصرية. وقبلت السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني عندما قضت بوحدة الاستملاك، مع العلم بأن الخزانين غير مرتبطين.
كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف الاصلي. وقضت بانقضاء مهلة العشر سنوات التي تجيز المطالبة باسترداد العقار موضوع الاستملاك لتنفيذ مشروع خزان بشامون، وان الدعوى قدمت ضمن المهلة المحددة بستة اشهر استنادا لقانون تعليق المهل.
وردت المحكمة الاستئناف الطارىء المبني على مخالفة المادتين 37 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 قانون الاستملاك، وقضت بان قوانين تعليق المهل المتعاقبة لم تستثن المادة 37 من هذا المرسوم، وانه سبق لها ان قبلت طلب استرداد العقار لعدم البدء بتنفيذ مشروع خزان المياه ضمن المهلة المحددة، وبعدم وجود داع للبت في طلب مخالفة المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54.