10/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 46 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 46/2011
- التاريخ
- 10/05/2011
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 350 من قانون الموجبات والعقود لعدم توافر شروطها منها عقد الايجار الزراعي بين الشركاء في الشيوع خاصة وان الجهة المميزة انفردت في اسغلال الاراضي الزراعية لوحدها وشرط عقد الشراكة التي نصت عليها في الفقرة الثانية من المادة 350 من قانون الموجبات والعقود لا يكون متوافرا وان البحث في نص المادة 357 من قانون الموجبات والعقود كان على سبيل الاستطراد والزيادة في التعليل.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على اغفال البت بطلب الايرادات المستحقة للمميز عن الاعوام 2004 الى 2006 لعدم بتها في القرار الاستئنافي وان عبارة "رد جميع الطلبات الزائدة او المخالفة" لا تعني رد طلب اساسي مستقل عن المطالب التي بحثها القرار المطعون فيه.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الاستئنافي بقبول طلب المميز واحتساب حصته في العقارات عن الاعوام 2004 لغاية 2006 .