Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2011

Court
تمييز مدني
Number
46/2011
Date
10/05/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 350 من قانون الموجبات والعقود لعدم توافر شروطها منها عقد الايجار الزراعي بين الشركاء في الشيوع خاصة وان الجهة المميزة انفردت في اسغلال الاراضي الزراعية لوحدها وشرط عقد الشراكة التي نصت عليها في الفقرة الثانية من المادة 350 من قانون الموجبات والعقود لا يكون متوافرا وان البحث في نص المادة 357 من قانون الموجبات والعقود كان على سبيل الاستطراد والزيادة في التعليل.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على اغفال البت بطلب الايرادات المستحقة للمميز عن الاعوام 2004 الى 2006 لعدم بتها في القرار الاستئنافي وان عبارة "رد جميع الطلبات الزائدة او المخالفة" لا تعني رد طلب اساسي مستقل عن المطالب التي بحثها القرار المطعون فيه.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها جزئيا القرار الاستئنافي بقبول طلب المميز واحتساب حصته في العقارات عن الاعوام 2004 لغاية 2006 .