22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/2004
- التاريخ
- 22/03/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضه
- الأعضاء
- راهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين ينفذان في الخارج يحسبان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضى بها وفق ما نصت عليه المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان العفو يعتبر بمثابة تنفيذ للعقوبة، فاذا لم يناقش الحكم مدى تأثير العفو الحاصل في الخارج على تنفيذ العقوبة، يكون قد خالف القانون ويقتضي نقض القرار المميز.