الأحكام

22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2004
التاريخ
22/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضه
الأعضاء
راهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين ينفذان في الخارج يحسبان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضى بها وفق ما نصت عليه المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان العفو يعتبر بمثابة تنفيذ للعقوبة، فاذا لم يناقش الحكم مدى تأثير العفو الحاصل في الخارج على تنفيذ العقوبة، يكون قد خالف القانون ويقتضي نقض القرار المميز.