Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
46/2004
Date
22/03/2004
President
محمد علي عويضه
Members
راهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين ينفذان في الخارج يحسبان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضى بها وفق ما نصت عليه المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان العفو يعتبر بمثابة تنفيذ للعقوبة، فاذا لم يناقش الحكم مدى تأثير العفو الحاصل في الخارج على تنفيذ العقوبة، يكون قد خالف القانون ويقتضي نقض القرار المميز.