الأحكام

19/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2003
التاريخ
19/02/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعطاء الشيك على سبيل الضمانة اضافة الى عدم جوازه قانونا لا يفقده صفاته الاساسية كوسيلة دفع ومسؤولية جزائية.

ان اقدام الساحب على التلاعب بالشيك وتغيير توقيعه للتهرب من الدفع يعتبر من قبيل المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات - مرسوم إ. رقم 340 تاريخ 01/03/1943.