19/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 46/2003
- التاريخ
- 19/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اعطاء الشيك على سبيل الضمانة اضافة الى عدم جوازه قانونا لا يفقده صفاته الاساسية كوسيلة دفع ومسؤولية جزائية.
ان اقدام الساحب على التلاعب بالشيك وتغيير توقيعه للتهرب من الدفع يعتبر من قبيل المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات - مرسوم إ. رقم 340 تاريخ 01/03/1943.