Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
46/2003
Date
19/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان اعطاء الشيك على سبيل الضمانة اضافة الى عدم جوازه قانونا لا يفقده صفاته الاساسية كوسيلة دفع ومسؤولية جزائية.

ان اقدام الساحب على التلاعب بالشيك وتغيير توقيعه للتهرب من الدفع يعتبر من قبيل المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات - مرسوم إ. رقم 340 تاريخ 01/03/1943.