Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2003
- Date
- 19/02/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان اعطاء الشيك على سبيل الضمانة اضافة الى عدم جوازه قانونا لا يفقده صفاته الاساسية كوسيلة دفع ومسؤولية جزائية.
ان اقدام الساحب على التلاعب بالشيك وتغيير توقيعه للتهرب من الدفع يعتبر من قبيل المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 655 عقوبات - مرسوم إ. رقم 340 تاريخ 01/03/1943.