الأحكام

10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
46/2004
التاريخ
10/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الاصلية، او صورة مصدقة عنها على انها طبق الاصل لان الوكالة المرفقة هي فوتوكوبي.

يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم امكانية قبول المراجعة التمييزية شكلا.