Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
46/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي الاصلية، او صورة مصدقة عنها على انها طبق الاصل لان الوكالة المرفقة هي فوتوكوبي.

يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم امكانية قبول المراجعة التمييزية شكلا.