21/10/2004
شورى حكم رقم : 46 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 46/2004
- التاريخ
- 21/10/2004
- الرئيس
- سميح مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب منح المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المواد 425 و429 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمستدعي يطلب المعونة القضائية في دعواه المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن اضرار اصابت مزروعاته من جراء سيول الامطار الغزيرة. ولكن المستدعي لم يرفق بطلب المعونة شهادة من مصلحة الواردات والخزينة في وزارة المالية لاثبات الضرائب المباشرة التي يؤديها. وبالتالي لم تثبت حالة العسر لديه لعدم ابراز شهادة رسمية بذلك.