Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 46 /2004

Court
شورى
Number
46/2004
Date
21/10/2004
President
سميح مداح
Source
Lebanese University

يرد طلب منح المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المواد 425 و429 و430 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، فالمستدعي يطلب المعونة القضائية في دعواه المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن اضرار اصابت مزروعاته من جراء سيول الامطار الغزيرة. ولكن المستدعي لم يرفق بطلب المعونة شهادة من مصلحة الواردات والخزينة في وزارة المالية لاثبات الضرائب المباشرة التي يؤديها. وبالتالي لم تثبت حالة العسر لديه لعدم ابراز شهادة رسمية بذلك.