11/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 46 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 46/2001
- التاريخ
- 11/01/2001
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان العقار قابل للبناء من جديد وقد ثبت ذلك بموجب تقرير الخبير والافادة العقارية وان مساحة العقار ومواصفاته مطابقة للشروط الفنية المفروضة للبناء.
يحدد تعويض الاسترداد وفقا لقيمة المأجور. وترى المحكمة بما لها من حق التقدير تعديل قيمة المأجور بزيادته وبالتالي تعديل قيمة التعويض.
ويتوجب للمستأجر تعويض اضافي عند استرداد المأجور للهدم وفقا للمادة 27 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان المأجور متضرر بسبب الاحداث وقام المستأجر بترميمه وقد اثبت دفع نفقات الترميم.