الأحكام

11/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 46 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
46/2001
التاريخ
11/01/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم استرداد المأجور للهدم واعادة البناء لان العقار قابل للبناء من جديد وقد ثبت ذلك بموجب تقرير الخبير والافادة العقارية وان مساحة العقار ومواصفاته مطابقة للشروط الفنية المفروضة للبناء.

يحدد تعويض الاسترداد وفقا لقيمة المأجور. وترى المحكمة بما لها من حق التقدير تعديل قيمة المأجور بزيادته وبالتالي تعديل قيمة التعويض.

ويتوجب للمستأجر تعويض اضافي عند استرداد المأجور للهدم وفقا للمادة 27 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان المأجور متضرر بسبب الاحداث وقام المستأجر بترميمه وقد اثبت دفع نفقات الترميم.